مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
544
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الرواية ، وذكر الكرخي أنّ هذا قول أبي حنيفة » « 1 » . ج - مذهب المالكيّة : ولا يجبر أحدٌ أحداً عند مالك على النكاح إلّا الأب في ابنته البكر ، وفي ابنه الصغير ، وفي أمته وفي عبده ، والوليّ في يتيمه « 2 » . وجه قول مالك : أنّ الولاية على الحرّة باعتبار الحاجة ، ولا حاجة هنا ؛ لانعدام الشهوة ، إلّا أنّ ولاية الأب تثبت نصّاً بخلاف القياس ، والجدّ ليس في معناه ؛ لقصور شفقته فلا يلحق به دلالةً ؛ لأنّ الولد جزء الأب ، وكانت الولاية للأب عليه كالولاية على نفسه ، والجزئية قد ضعفت بالجدّ ، والشفقة قد نقصت فلا يكون في معناه « 3 » . وفيه : أنّ نظره مبنيٌّ على القياس الباطل عندنا . د - مذهب الشافعيّة : وفي المهذّب : « ويجوز للأب والجدّ تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة » « 4 » . فالجمهور من فقهاء أهل السنّة أثبتوا الولاية للأب على زواج الصغار ، ولكن اعتقدوا أنّ ولاية الجدّ كانت في مرتبةٍ متأخّرةٍ من ولاية الأب ، ولا يكون له ولايةٌ في حياة الأب . في ولاية الأمّ على تزويج الصغار قد سبق تفصيلًا أنّ الولاية في زواج الصغار منحصرة في الأب والجدّ ، ولم
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 219 . ( 2 ) المدوّنة الكبرى 2 : 155 . ( 3 ) البناية في شرح الهداية 4 : 598 . ( 4 ) المهذّب 2 : 37 .